الشيخ الجواهري

127

جواهر الكلام

وفي عيبته ثياب أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة ؟ قال : لا ، هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا " بل وصحيح البزنطي ( 1 ) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوي تلك الفضول مائة درهم ، هل يكون ممن يجب عليه ؟ فقال له بد من كراء ونفقة ، فقال : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شئ كسوة بمائة درهم ، هذا ممن قال الله : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " وإن كان يحتمل غير ذلك ، لكن ما عرفته أولا كاف ، بل الظاهر استثناء كل ما يستثنى في الدين ، ولو باعها واشترى ففي الدروس أجزء ، ونوقش بأنه غير آت بالمأمور به وليس هو كمن وهب فقبل ونحوه ممن يصدق عليه أنه تيسر له الهدي بعد قبوله ، بخلاف الفرض خصوصا بعد ظهور المرسل في عدم كون ذلك له ، اللهم إلا أن يكون المراد منه عدم الوجوب لا النهي ، ولعل الاجزاء لا يخلو من قوة ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ولو بالجمع ، والله العالم . ( ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه ) ناويا به صاحبه ( لم يجز عنه ) كما في النافع بل في المسالك أنه المشهور وإن كان لم نجده لغير المصنف في الكتابين ، بل في كشف اللثام قصر الحكاية على الثاني منهما ، بل هو في الكتاب في هدي القران صرح بما عليه المشهور كما ستسمع ، فينحصر الخلاف حينئذ في النافع وإن كان ما حضرنا من نسخته هنا وما شرحه ثاني الشهيدين وسبطه نحو ما في النافع ، وعلى كل حال فلا دليل له إلا الأصل المقطوع بما في صحيح منصور بن حازم ( 2 ) " في رجل

--> ( 1 ) الوسائل الباب 57 من أبواب الذبح الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الحديث 2